فرع 
قال : قال  ابن القاسم     : أعطوا فلانا مائة ، ولم يبين دنانير أو دراهم  ، له مائة درهم ؛ لأنها المتيقنة ، ومعناه إذا كان البلد إنما تجري فيه الدراهم ، أو الدراهم والدنانير ، ولو قال : لفلان عشرة دنانير ، ولفلان عشرون ، فتقدم البطلان فالدنانير قرينة تعين للثاني دنانير . 
فرع 
قال : قال مالك : لفلان عبدي سعيد أو حبشي ، أو خشب من خشبي الأحمر ، وله عبيد بذلك الاسم ، أو خشب  ، فله ثلثهم إن كانوا ثلاثة ، ويعطى ثلث القيمة في العبد والحبشي بالقرعة ، وما بلغت ولو كانا عبدين أو خشبين ، ولو شهد الشهود بذلك عليه في صحته ولم يعينوا المشهود به بطلت الشهادة لعدم التعيين بخلاف الوصية ؛ لأنها كالصدقة على زيد بأحد العبيد وهم عشرة فهو شريك بعشرهم ، ولو أوصى بعتق عبد من عبيده وهم عشرة عتق عشرهم   [ ص: 50 ] بالقرعة ، وفي المسألة ثلاثة أقوال في الشهادة في الصحة والمرض ، ثالثها : الفرق بين أن يعين فينسى أو لا يعين بالأصالة ولو عينه الموصي للشهود في صحته أو مرضه فنسوه ، أو عينه الشهود في غير الوصية فنسوه أو شكوا فيه : فثلاثة أقوال : تبطل الشهادة في الوصية بعد الموت ، وفي الصحة في غير الوصية ، قاله  ابن القاسم  ، وعنه : يصح في الوجهين ، والفرق بين الصحة والمرض وفي العبيد والخشب في أصل المسألة ثلاثة أقوال : يعتق ثلثهم بالقرعة ما بلغت كما تقدم ويعتق واحد قلت قيمته أو كثرت ويعتق من كل واحد ثلثه إن كانوا ثلاثة ، أو ربعه إن كانوا أربعة بغير قرعة ، ومن مات قبل ذلك كأنه لم يكن . 
فرع 
قال : قال  ابن القاسم     : اشتروا أخي أو من يعتق عليه ، ولم يقل : فأعتقوه  ، يشترى فيعتق ؛ لأن العتق هو المقصود في مثل هذا ، وإن أوصى بثمن معين فامتنع السيد من البيع انتظر حتى يتيسر ، وإن لم يعين ثمنا زيد ما بينه وبين ثلث قيمته . 
فرع 
قال : قال  ابن القاسم     : خيروا جاريتي بين العتق والبيع  ، لها اختيار العتق بعد اختيار البيع قبل أن تباع ، واختيار البيع بعد اختيار العتق قبل التقويم ؛ لأن المقصود برها ما لم يتعلق حق لآدمي أو لله ، فإن اختارت البيع وقالت : بيعوني من فلان فلهم بيعها في السوق ، ولا يوضع من ثمنها شيء ؛ لأن ذلك لم يدخل في الوصية ولا لهم اقتناؤها إذا اختارت البيع ؛ لأنه مخالفة للوصية إلا برضاها وإن رضيت بأن تكون ملكا لهم فلهم بيعها ؛ لأنه شأن الأملاك ، بخلاف تخيير الرجل أمته بين العتق والبيع فإن اختارت العتق لزمه أو البيع لزمها ولا رجوع 
 [ ص: 51 ] لها ، فإن انقضى المجلس ولم يختر ، جرى على الخلاف في تمليك الزوجة ، والفرق : أن الوصية شيء واحد مبناه على المعروف ، فلو ردت بعيب فليس لها اختيار العتق ؛ لأن البيع حكم تقرر ، قاله  مالك  ، وقال  ابن وهب     : ذلك لها على الخلاف في الرد بالعيب هل هو نقص للبيع أو ابتداء بيع ؟ 
فرع 
قال : قال  ابن القاسم     : قيل له : أوص ، قال : عبدي سعيد حر ، ثم قيل له : أوص ، فقال : أحد هؤلاء الثلاثة حر  ، قيل : الشهادة باطلة ، وقيل : يقرع بين الثلاثة ، فإن خرج المعين عتق ، أو غيره بطلت الشهادة لعدم التعيين والخلاف ( في الشهادة هاهنا يتخرج في الشهادة إذا اختلف اللفظ والمعنى ، واتفق ما يوجبه الحكم نحو الشهادة بمائة من بيع ، والشهادة ) على الخلاف في تلفيق الشهادة بمائة من سلف ، أو امرأتي طالق إن بعت كذا وله امرأتان . 
فرع 
قال : قال  ابن القاسم     : أوصى له بمائة درهم ، وقال : لي عنده عشرون فاقبضوها منه ، فأنكر العشرين  ، لا يكون له إلا ثمانون ؛ لأنه إنما أوصى له بما زاد على العشرين . 
فرع 
قال : قال   سحنون     : له عبدان ميمون وميمون ، فقال عند موته : ميمون حر ، وميمون لميمون  ، إن حملها الثلث أسهم بينهما بالقيمة . فأيهما خرج عتق وأعطى الباقي له ، وقيل : إنما يعطى نصف الثاني لاحتمال أن يريد بقوله : ميمون   [ ص: 52 ] لميمون أي رقبة ميمون لنفسه ، فيكون أوصى لأحدهما بنفسه ، ولآخر بحريته ، فيقع التنازع في الباقي فيقسم ، وإن لم يحمل الثلث أو أحدا عتق . 
فرع 
قال  ابن القاسم     : أعتقوا خيار رقيقي    : يعتق أغلاهم ثمنا حتى يستوعب الثلث منهم إلا أن تدل قرينة على الدين أوغيره ؛ لقوله - عليه السلام - لما سئل : أي الرقاب أفضل ؟ قال : ( أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها ) فإن كانوا متقاربين قدم الصلحاء ؛ لقوله تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم    ) . وقال  ابن زرب     : إن استوت القيمة عتقوا كلهم في الثلث لعدم الأولية . 
فرع 
قال  ابن القاسم     : إذا أوصى له بمائة سلف ولغيره بمائة ملك  ، حاصص بقيمة ربحها ؛ لأن مقصوده التجر إلا أن يكون أكثر من نصف الثلث فلا يزاد ، ولا تكون المائة السلف أكثر من المائة الملك . 
فرع 
قال : قال  مالك     : أوصى لثلاثة ثم قال : لفلان عشرون ، ولفلان عشرة وسكت عن الثالث  ، فللثالث ثلث الثلث ، وللأولين ما سمى لهما ، ويقسم الباقي من الثلث على قدر ثلث الثلث والتسميتين ؛ لأن كلامه آخرا تفسير لما أجمله أولا ولو لم تكن التسمية على الفور لحملت على أنها وصية أخرى ، وضرب المسمى لهما في الثلث بالأكثر منه أو التسمية ، وقال  أصبغ     : يقسم ثلث الثلث على المسمى لهما على ثلاثة أجزاء ؛ لأنها نسبة التسميتين ؛ ولأن الميت فسر وصيته لهما كيف تقسم ، ولم يزد صاحبها على ثلث الثلث . 
 [ ص: 53 ] فرع 
قال : قال  مالك     : أوصى بتخيير أمته بين البيع والعتق ، فأعتقها بعض الورثة ولعله يعادلها  ، بطل عتقه ، وتباع إن اختارت ؛ لأن رب المال تصرف فيه بهذه الصفة فليس للوارث إبطاله . 
فرع 
قال : قال  مالك     : أوصى بعبده لزيد  أتبعه ماله كالعتق ، وكان يقول : لا يتبعه كالبيع والهبة ؛ لأنه انتقل من ملك إلى ملك ، ولم يختلف قوله في الصدقة والهبة أنهما كالبيع ، وإن كان الخلاف يدخل فيهما قياسا على الوصية . 
فرع 
قال : قال  مالك     : ولو أوصى بعتق رقيقه ولرقيقه رقيق  ، عتق رقيقه فقط ؛ لأن رقيق رقيقه ليس رقيقه ، ولا يجري هاهنا الخلاف الذي فيما إذا ملك من يعتق على سيده أنه يعتق عليه ، أو حلف : لا يركب دابتك فركب دابة عبدك أنه يحنث ؛ لأن قدرتك على الانتزاع كالملك مع تشوف الشرع إلى بر القرابة وإلى العتق ، والأيمان مبنية على المقاصد العرفية ، والوصايا على الألفاظ . 
فرع 
قال : قال  مالك     : أوصى لفلان بمائة ولفلان بمائتين ، وقال : فلان شريك لهما  ، فللآخر ثلث المبين الثلاثمائة ، ويقسم الأولان الباقي أثلاثا ، وعنه يكون له نصف وصية كل واحد منهما ؛ لأنه مقتضى الشركة ، ويحتمل أن يكون في المجموع أو في كل واحد منهما . 
 [ ص: 54 ] فرع 
قال صاحب المنتقى : قال  ابن القاسم     : لفلان عشرة ، ولفلان السدس : يحمل السدس على سدس المال ؛ لأنه المتبادر للفهم ، وقيل : سدس الثلث إن كان بعد وصيته ؛ لأنه المتيقن فيقصر عليه وسدس المال إن كان بعد إقراره بدين ، وسوى  ابن القاسم     . 
فرع 
في الجواهر : إذا ملك فرسه في مرض الموت بالإرث ، عتق من رأس المال ؛ لأنه ملك قهري ، أو بالشراء فمن الثلث ؛ لأنه بتصرفه وهو تبرع ، وقال   سحنون     : له شراء الابن خاصة ، ولو تحمله المال ؛ لأن له استحقاقه بخلاف الأب ، والهبة والوصية كالبيع في هذا الباب ، ثم إذا أعتق من الثلث أو من رأس المال ورث لزوال المانع قبل الموت ، وقال  أصبغ     : لا يرث ؛ لأنه لا يعتق إلا بعد الموت والتقويم ، أو لأنه أحوج ورثته بعد انعقاد النسب لهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					