[ ص: 57 ] الباب الثاني 
في 
أحكام الوصية 
وهي ثلاثة أقسام    : لفظية وحسابية ومعنوية . 
القسم الأول : الأحكام اللفظية ، وفي الكتاب : أوصى بعبد من عبيده فماتوا كلهم ، أو بعبد فمات  بطلت الوصية . قال غير  ابن القاسم     : لأن ما مات أو تلف قبل النظر في الثلث كأن الميت لم يتركه ولم يوص بشيء ؛ لأنه لا يقوم ميت ولا على ميت ، وإن أوصى بعشرة من عبيده ولم يعينهم وهم خمسون ، فمات عشرون قبل التقويم  عتق عشرة أجزاء من ثلاثين بالسهم خرج ذلك عشرة عددا أم لا ؛ لأن الباقي عبيده ، والميت لا يعتد به ، وإن هلكوا إلا عشرين عتق نصفهم في الثلث ، أو إلا خمسة عشر فثلثاهم ، أو إلا عشرة فجملتهم توفية باللفظ ، وكذلك لو أوصى بعشرة من رقيقه أو إبله    . قال صاحب التنبيهات : قوله : يعتق ثلثهم بالسهم وإن خرج أقل من العدد ، هذا أصله ، وراعى في العتق الأول العدد فيما يحمله الثلث ، واختلف هل هو وفاق أو خلاف ، وقوله : إن لم يعيينهم ، يدل على أنه لو عين عتقوا بالحصص عند ضيق الثلث كما قاله  محمد     . قال صاحب النكت : إذا قال : ثلث رقيقي لفلان  أسهم بينهم بالقرعة بخلاف ثلث رقيقي أحرار ؛ لأن فلانا يصير شريكا في كل واحد ، ومن له جزء تابع رجع في معين عند القسمة ، والعتق لا بد أن يكون في جميعهم . قال  التونسي     : قال  عبد الملك     : يعتق خمس من بقي من   [ ص: 58 ] الخمسين ، وسواء قال : خمسهم أو عشرة منهم ؛ لأنه لما قال ذلك وهو خمسون فقد أراد الشركة فالهالك والباقي على القسمة ، فلا يعتق إلا الخمس ولو لم يبق إلا واحد ، وعلى هذا القول لو تمت وهي غنم له خمس الأولاد وقاله  أشهب  فيه وفي الغلة ،  وابن القاسم  يراه قصد إخراج ذلك العدد فلو لم يبق إلا هو أخرجه ، ويلزم عليه إذا خرج بالأجزاء أقل من ذلك العدد أن يكمل العدد ، وقد قاله في كتاب العتق ، قال   سحنون     : إذا أوصى بعشرة من غنمه ومات وهي ثلاثون وصارت بعد موته بأولادها خمسين  ، له خمسها نظرا للتسمية . وقاله  أشهب  ، وقال أيضا : له من الأولاد مثل ما له من الأمهات ، فيأخذ ثلثها إن حملها الثلث . أو ما حمله الثلث وكأن  سحنونا  أجاب على مذهب  ابن القاسم  ، فلما كان لا تكمل إذا انقضت لا يراد إذا زادت . قال : وفي هذا نظر ؛ لأن من وصى بأمة فولدت بعد موت الموصي  ، ولدها له إذا حمله الثلث ، فكان يجب أن يسهم في الأمهات فما خرج منها تبعها أولادها ؛ لأن ما أخرجه السهم كان هو الموصى به ، قال  ابن يونس     : وجه قول  ابن القاسم  المتقدم : إذا سمى عشرة فقد قصد العدد ، فيكون الورثة شركاء للعبيد أو للموصى له بهم ، فتتعين القرعة وهي تسقط حكم العدد لعدم اتفاق الغنم ، وإذا لم يبق إلا العدد الذي سمى بطلت الشركة ، فلا يضر هلاك البعض ، ولو قال عند موته : أثلاث رقيقي أحرار ، أو أنصافهم  ، عتق ذلك في جملة الثلث ، وإلا فما حمله الثلث من كل واحد بالحصص بغير سهم ؛ لأنه عين ذلك ، وقيل : لو قال : أثلاثهم لفلان ، له أثلاثهم بالقرعة ؛ لأنك شريك في كل واحد ، ومن له جزء في رقيق رجع معينا عند القسم بخلاف العتق لاستوائهم في الوصية ، فلا يفضل بعضهم على بعض في العتق ، وفي الوصية لفلان ، العبد حيث وقع رقيقا ، فلا يفرق نصيبه بغير منفعة للعبد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					