604  [ ص: 196 ]   ( 17 ) باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها  
 564   -  مالك  ، عن   زيد بن أسلم  ، عن   عطاء بن يسار     ; أن رسول   [ ص: 197 ] الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله . أو لعامل أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغني "   . 
     	
		 [ ص: 198 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					