12987 - قال  مالك     : الأمر عندنا في قسم الصدقات ، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي . فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد ، أوثر ذلك الصنف ، بقدر ما يرى الوالي . وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف   [ ص: 204 ] الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام . فيؤثر أهل الحاجة والعدد ، حيثما كان ذلك . وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم . 
12988 - قال  مالك     : وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة ، إلا على قدر ما يرى الإمام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					