[ ص: 270 ]   ( 22 ) باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول  
13271 - قال  مالك     : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، والذي سمعت من أهل العلم ، أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة  الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه . 
13272 - قال : ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة . ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة ، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					