[ ص: 217 ]   ( 20 ) باب ما لا يجب فيه التمتع 
 736   - قال  مالك     : من اعتمر في شوال ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة ، ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك  فليس عليه هدي ، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج . ثم أقام حتى الحج . ثم حج    . وكل من انقطع إلى مكة  من أهل الآفاق وسكنها . ثم اعتمر في أشهر الحج . ثم   [ ص: 218 ]  [ ص: 219 ] أنشأ الحج منها ، فليس بمتمتع . وليس عليه هدي ولا صيام . وهو بمنزلة أهل مكة   ، إذا كان من ساكنيها . 
16055 - سئل  مالك  عن رجل من أهل مكة   ، خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ، ثم رجع إلى مكة    . وهو يريد الإقامة بها . كان له أهل بمكة   أولا أهل له بها فدخلها بعمرة في أشهر الحج ، ثم أنشأ الحج ، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو دونه ، أمتمتع من كان على تلك الحالة ؟ فقال  مالك     : ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام . وذلك أن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام    ) [ البقرة : 196 ] . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					