801  763   - وذكر  مالك  ، عن   ابن شهاب     ; أن   عمر بن الخطاب  أمر بقتل الحيات في الحرم    . 
  16637 - قال  مالك     : في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرام . إن كل ما عقر الناس ، وعدا عليهم ، وأخافهم ، مثل الأسد والنمر والفهد والذئب    . فهو الكلب العقور ، وأما ما كان من السباع ، لا يعدو . مثل الضبع والثعلب ، والهر  ، وما أشبههن من السباع . فلا يقتلهن المحرم . فإن قتله فداه . وأما ما ضر من الطير  ، فإن المحرم لا يقتله ، إلا ما سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغراب والحدأة . وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما ، فداه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					