812  775   -  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، عن   سالم بن عبد الله  ، عن  عبد الله بن عمر  أنه قال : من حبس دون البيت بمرض  ، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ، وبين الصفا  والمروة    . 
16925 -  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد  ، عن   سليمان بن يسار  ، أن  سعيد بن حزابة المخزومي  ، صرع ببعض طريق مكة  ، وهو محرم . فسأل : من يلي على الماء الذي كان عليه ؟ فوجد  عبد الله بن عمر  ،   وعبد الله بن الزبير  ،   ومروان بن الحكم  ، فذكر لهم الذي عرض له فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه . ويفتدي . فإذا صح اعتمر ، فحل من إحرامه . ثم عليه حج قابل ، ويهدي ما استيسر من الهدي   . 
 [ ص: 95 ]   16926 - قال  مالك     : وعلى هذا الأمر عندنا فيمن أحصر بغير عدو . وقد أمر   عمر بن الخطاب  ،   أبا أيوب الأنصاري  وهبار بن الأسود  ، حين فاتهما الحج ، وأتيا يوم النحر : أن يحلا بعمرة ، ثم يرجعا حلالا . ثم يحجان عاما قابلا ، ويهديان .فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج  ، وسبعة إذا رجع إلى أهله   . 
16927 - قال  مالك     : وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم ، إما بمرض أو بغيره . أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال ، فهو محصر . عليه ما على المحصر . 
16928 - وسئل  مالك  عمن أهل من أهل مكة   بالحج ، ثم أصابه كسر ، أو بطن متحرق أو امرأة تطلق . قال من أصابه هذا منهم فهو محصر . يكون عليه مثل " ما على أهل الآفاق ، إذا هم أحصروا . 
16929 - قال  مالك     : في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج . حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة    . ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف  قال  مالك     : أرى أن يقيم . حتى إذا برأ خرج إلى الحل . ثم يرجع إلى مكة  فيطوف بالبيت . ويسعى بين الصفا  والمروة  ثم يحل . ثم عليه حج قابل والهدي . 
16930 - قال  مالك     : فيمن أهل بالحج من مكة    . ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا  والمروة    . ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف . 
16931 - قال  مالك     : إذا فاته الحج . فإن استطاع خرج إلى الحل ، فدخل   [ ص: 96 ] بعمرة ، فطاف بالبيت ، وسعى بين الصفا  والمروة    ; لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة . فلذلك يعمل بهذا . وعليه حج قابل والهدي . فإن كان من غير أهل مكة     . فأصابه مرض حال بينه وبين الحج ، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا  والمروة    ; حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر . وسعى بين الصفا  والمروة    ; لأن طوافه الأول ، وسعيه ، إنما كان نواه للحج . وعليه حج قابل والهدي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					