97 [ ص: 42 ] ( 16 ) باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته
[ ص: 43 ] 80 - مالك : عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول : قبلة الرجل امرأته ، وجسها بيده ، من الملامسة . فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء .
81 - مالك : أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول : من قبلة الرجل امرأته الوضوء .
82 - مالك عن ابن شهاب مثل ذلك .


