1030  988   - وذكر  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد  ، عن  القاسم     . 
أنه سمعه يقول : أتت امرأة إلى   عبد الله بن عباس  ، فقالت نذرت أن   [ ص: 54 ] أنحر ابني    . فقال   ابن عباس     : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك . فقال شيخ عند   ابن عباس     : وكيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال   ابن عباس     : إن الله تعالى قال : والذين يظاهرون منكم من نسائهم    [ المجادلة : 2 ] ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت . 
     	
		
				
						
						
