1043  [ ص: 136 ]   ( 2 ) باب ما يستحب من الضحايا  
 1000   -  مالك  ، عن  نافع  ؟ أن  عبد الله بن عمر  ضحى مرة بالمدينة    . قال  نافع     : فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن . ثم أذبحه يوم الأضحى ، في مصلى الناس . قال  نافع     : ففعلت . ثم حمل إلى  عبد الله بن عمر  ، فحلق رأسه حين ذبح الكبش . وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس . 
قال  نافع     : وكان  عبد الله بن عمر  يقول . ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله   ابن عمر     . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					