1023   -  مالك  أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا أصاب الرجل الصيد ، فأعانه عليه غيره ، من ماء أو كلب غير معلم  ، لم يؤكل ذلك الصيد ، إلا أن يكون سهم الرامي قد قتله ، أو بلغ مقاتل الصيد . حتى لا يشك أحد في أنه هو قتله . وأنه لا يكون للصيد حياة بعده . 
     	
		 [ ص: 273 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					