126  [ ص: 178 ]   ( 24 ) باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 
 101   -  مالك ،  عن زيد بن أسلم ؛ أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لتشد عليها إزارها ، ثم شأنك بأعلاها " . 
 [ ص: 179 ]   102   -  مالك  ، عن   ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، أن عائشة  زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت مضطجعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوب واحد . وأنها قد وثبت وثبة شديدة . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ما لك ؟ لعلك نفست " يعني الحيضة . فقالت : نعم . قال : " شدي على نفسك إزارك ، ثم عودي إلى مضجعك   " . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					