[ ص: 510 ]   ( 15 ) باب ميراث ولد الملاعنة  وولد الزنا  
 1061   -  مالك     ; أنه بلغه أن   عروة بن الزبير  كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا : إنه إذا مات ورثته أمه ، حقها في كتاب الله عز وجل ، وإخوته لأمه حقوقهم . ويرث البقية ، موالي أمه . إن كانت مولاة . وإن كانت عربية ، ورثت حقها . وورث إخوته لأمه حقوقهم . وكان ما بقي للمسلمين . 
23027 - قال  مالك     : وبلغني عن   سليمان بن يسار  مثل ذلك . 
 [ ص: 511 ]   23028 - قال  مالك     : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا . 
     	
		
				
						
						
