24657 - وفي هذا الباب : 
 [ ص: 316 ] قال  مالك  ، في العبد إذا ملكته امرأته  ، أو الزوج يملك امرأته    : إن ملك كل واحد منهما صاحبه ، يكون فسخا بغير طلاق . وإن تراجعا بنكاح بعد ، لم تكن تلك الفرقة طلاقا . 
24658 - قال  مالك     : والعبد إذا أعتقته امرأته - إذا ملكته - وهي في عدة منه ، لم يتراجعا إلا بنكاح جديد    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					