1185  1137   -  مالك  ، عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر     ; أنه كان يقول : أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف . حتى يطلق ، أو يفيء . ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر ، حتى   [ ص: 83 ] يوقف   . 
  1138   -  مالك  ، عن   ابن شهاب     ; أن   سعيد بن المسيب  ،   وأبا بكر بن عبد الرحمن  ، كانا يقولان ، في الرجل يولي من امرأته : إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة    . ولزوجها عليها الرجعة . ما كانت في العدة   . 
  1139   -  مالك     ; أنه بلغه أن   مروان بن الحكم  كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته : أنها إذا مضت الأربعة الأشهر ، فهي تطليقة . وله عليها الرجعة    . ما دامت في عدتها   . 
25352 - قال  مالك     : وعلى ذلك كان رأي   ابن شهاب     . 
     	
		 [ ص: 84 ] 
				
						
						
