1191  [ ص: 144 ]   ( 9 ) باب ظهار العبيد 
 1146   -  مالك     ; أنه سأل   ابن شهاب  عن ظهار العبد  ؟ فقال : نحو ظهار الحر . قال  مالك     : يريد أنه يقع على الحر   . 
25700 - قال  مالك     : وظهار العبد عليه واجب . وصيام العبد في الظهار  شهران . 
25701 - قال  مالك  ، وفي العبد يتظاهر من امرأته : إنه لا يدخل عليه إيلاء . وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر . دخل عليه طلاق الإيلاء . قبل أن يفرغ من صيامه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					