26564 - وفي هذا الباب قال  مالك     : وبلغني أن   عمر بن الخطاب  قال ، في   [ ص: 313 ] المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها ، فلا يبلغها رجعته  ، وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت : إنه إن دخل بها زوجها الآخر ، أو لم يدخل بها ، فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها   . 
قال  مالك     : وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					