26977 - قال  مالك     : الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها    ; أنها تنتظر تسعة أشهر . فإن لم تحض فيهن ، اعتدت ثلاثة أشهر . فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة ، استقبلت الحيض ، فإن مرت بها تسعة أشهر   [ ص: 95 ] قبل أن تحيض ، اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة ، استقبلت الحيض ، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر ، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض . فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر . ثم حلت ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل ، إلا أن يكون قد بت طلاقها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					