[ ص: 105 ]   27045 - وفي هذا الباب : 
قال  مالك     : السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة ، فاعتدت بعد عدتها ، ثم ارتجعها ، ثم فارقها قبل أن يمسها    : أنه لا تبني على ما مضى من عدتها ، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة ، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ ، إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					