27059 - قال  مالك     : والأمر عندنا ، أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ، ثم أسلم . فهو أحق بها ما دامت في عدتها  ، فإن انقضت عدتها ، فلا سبيل له عليها . وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها ، لم يعد ذلك طلاقا ، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق . 
     	
		 [ ص: 107 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					