[ ص: 114 ] ( 27 ) باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح
1197 - مالك ; أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وسالم بن عبد الله ، والقاسم بن محمد ، وابن شهاب ، وسليمان بن يسار ، كانوا يقولون : إذا حلف الرجل بطلاق المرأة [ ص: 115 ] قبل أن ينكحها ثم أثم ، إن ذلك لازم له إذا نكحها .
1198 - مالك ; أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال : كل امرأة أنكحها فهي طالق : إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه .
قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت .


