1300 [ ص: 77 ] ( 6 ) باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج
1261 - مالك ، عن ابن شهاب ، أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ، ولها زوج ، ابتاعها بالبصرة ، فقال عثمان : لا أقربها حتى يفارقها زوجها ، فأرضى ابن عامر زوجها ، ففارقها .


