28387 - وقال  مالك  في آخر هذا الباب : والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر ، إن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز ، ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ، ويهلك . وليس في ذلك وقت يؤقت . وذلك أن وقته   [ ص: 108 ] معروف عند الناس ، وربما دخلته العاهة ، فقطعت ثمرته ، قبل أن يأتي ذلك الوقت ، فإذا دخلته العاهة ، بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا ، كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه . 
     	
		
				
						
						
