[ ص: 180 ]   ( 15 ) باب بيع الفاكهة 28668 - قال  مالك     : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن من ابتاع شيئا من الفاكهة ، من رطبها أو يابسها ، فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه  ، ولا يباع شيء منها بعضه ببعض ، إلا يدا بيد ، وما كان منهما مما ييبس ، فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل ، فلا يباع بعضه ببعض ، إلا يدا بيد ومثلا بمثل ، إذا كان من صنف واحد ; فإن كان من صنفين مختلفين ، فلا بأس أن يباع منه اثنان بواحد ، يدا بيد ، ولا يصلح إلى أجل ، وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يؤكل رطبا ، كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والجزر والأترج والموز والرمان وما كان مثله ; وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك ، وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة . قال : فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد ، اثنان بواحد ، يدا بيد ، فإذا لم يدخل فيه شيء من الأجل ، فإنه لا بأس به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					