[ ص: 112 ]   ( 28 ) باب بيع اللحم باللحم . 
 1324   - قال  مالك     : الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض . إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن ، يدا بيد ، ولا بأس به . وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل . يدا بيد . 
قال  مالك     : ولا بأس بلحم الحيتان ، بلحم الإبل والبقر والغنم    . وما أشبه ذلك من الوحوش كلها . اثنين بواحد . وأكثر من ذلك ، يدا بيد . فإن دخل ذلك ، الأجل ، فلا خير فيه . 
قال  مالك     : وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان ، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض ، متفاضلا . يدا بيد ، ولا يباع شيء من ذلك ، إلى أجل . 
     	
		
				
						
						
