29809 - قال  مالك  ، في الساج المدرج في جرابه ، أو الثوب القبطي المدرج في طيه    : إنه لا يجوز بيعها حتى ينشرا ، وينظر إلى ما في أجوافهما . وذلك أن بيعهما من بيع الغرر . وهو من الملامسة . 
29810 - قال  مالك     : وبيع الأعدال على البرنامج ، مخالف لبيع الساج في جرابه ، والثوب في طيه ، وما أشبه ذلك فرق ، بين ذلك ، الأمر المعمول به ، ومعرفة ذلك في صدور الناس . وما مضى من عمل الماضين فيه . وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة ، والتجارة بينهم التي لا يرون بأسا ؛ لأن بيع الأعدال على البرنامج ، على غير نشر ، لا يراد به الغرر ، وليس يشبه الملامسة . 
     	
		 [ ص: 198 ] 
				
						
						
