30134 - قال  مالك     : في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل . فإذا حلت ، قال له الذي عليه الدين : يعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا . بمائة وخمسين إلى أجل  ، قال  مالك  هذا بيع لا يصلح . ولم يزل أهل العلم ينهون عنه . 
30135 - قال  مالك     : وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه . ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه فهذا مكروه . ولا يصلح . 
30136 - وهو أيضا يشبه حديث   زيد بن أسلم  في بيع أهل الجاهلية . إنهم كانوا إذا حلت ديونهم ، قالوا للذي عليه الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي ! فإن قضى ، أخذوا . وإلا زادهم في حقوقهم . وزادوهم في الأجل . 
     	
		 [ ص: 266 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					