30253 - قال  مالك  ، في الرجل يقول للرجل : اشتر هذه السلعة بيني وبينك ، وانقد عني وأنا أبيعها لك    : إن ذلك لا يصلح ، حين قال : انقد عني وأنا أبيعها لك ، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه ، على أن يبيعها له ، ولو أن تلك السلعة هلكت ، أو فاتت ، أخذ ذلك الرجل الذي نقد الثمن من شريكه ما نقد عنه ، فهذا من السلف الذي يجر منفعة . 
30254 - قال  مالك     : ولو أن رجلا ابتاع سلعة ، فوجبت له ، ثم قال له رجل : أشركني بنصف هذه السلعة ، وأنا أبيعها لك جميعا  ، كان ذلك حلالا لا بأس به ، وتفسير ذلك : أن هذا بيع جديد ، باعه نصف السلعة ، على أن يبيع له النصف الآخر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					