1390   30440 - قال  مالك     : وتفسير قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فيما نرى والله أعلم : لا يبع بعضكم على بيع بعض ، أنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه ، إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الذهب ، ويتبرأ من العيوب وما أشبه هذا مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم ، فهذا الذي نهى عنه ، والله أعلم . 
30441 - قال  مالك     : ولا بأس بالسوم بالسلعة  ، توقف للبيع ، فيسوم بها غير واحد . 
30442 - قال : ولو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها . أخذت بشبه الباطل من الثمن ، ودخل على الباعة ، في سلعهم المكروه ، ولم يزل الأمر عندنا على هذا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					