30863 - قال  مالك  ، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واشترط عليه أن لا يبتاع به إلا نخلا أو دواب  ، لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها قال  مالك     : لا يجوز هذا ، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض ، إلا أن يشتري ذلك ، ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					