[ ص: 160 ]   ( 8 ) باب التعدي في القراض  
 1367   - قال  مالك     : في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، فعمل فيه فربح ، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية ، فوطئها ، فحملت منه ، ثم نقص المال ، قال  مالك     : إن كان له مال ، أخذت قيمة الجارية من ماله ، فيجبر به المال ، فإن كان فضل بعد وفاء المال ، فهو بينهما على القراض الأول ، وإن لم يكن له وفاء ، بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					