31116 - قال  مالك     : وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون صاحبه  ، وذلك أنه يصير له أجيرا بذلك يقول : أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نخلة ، تسقيها وتأبرها ، وأقارضك في كذا وكذا من المال ، على أن تعمل لي بعشرة دنانير ، ليست مما أقارضك عليه ، فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح ، وذلك الأمر عندنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					