31137 - قال  مالك     : السنة في المساقاة عندنا ، أنها تكون في أصل كل نخل أو كرم أو زيتون أو رمان أو فرسك . أو ما أشبه ذلك  من   [ ص: 227 ] الأصول جائز لا بأس به ، على أن لرب المال نصف الثمر من ذلك ، أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل . 
31138 - قال  مالك     : والمساقاة أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل ، فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه ، فالمساقاة في ذلك أيضا جائزة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					