31156 - قال  مالك     : لا تصلح المساقاة في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقاة ، إذا كان فيه ثمر قد طاب وبدا صلاحه وحل بيعه ، وإنما ينبغي أن يساقى من العام المقبل ، وإنما مساقاة ما حل بيعه من الثمار إجارة ; لأنه إنما ساقى صاحب الأصل ثمرا قد بدا صلاحه ، على أن يكفيه إياه ويجذه له بمنزل الدنانير والدراهم يعطيه إياها ، وليس ذلك بمساقاة ، إنما المساقاة ما بين أن يجذ النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه . 
قال  مالك     : ومن ساقى ثمرا في أصل قبل أن يبدو صلاحه ويحل بيعه  ، فتلك المساقاة بعينها جائزة . 
     	
		 [ ص: 230 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					