31169 - قال : فأما الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء ، بالثلث أو الربع مما يخرج منها    . فذلك مما يدخله الغرر ; لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة ، وربما هلك رأسا ، فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوما يصلح له أن يكري أرضه به وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا ؟ فهذا مكروه ، وإنما ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم ، ثم قال الذي استأجر الأجير : هل لك أن أعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجارة لك ؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي . 
31170 - قال  مالك     : ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا   [ ص: 233 ] سفينته إلا بشيء معلوم  لا يزول إلى غيره . 
31171 - قال  مالك     : وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء ، أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه ، وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها . 
     	
		
				
						
						
