[ ص: 272 ]   31 - باب القضاء في الحمالة والحول . 
 1441   - قال  مالك     : الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه  ، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه ، أو مات فلم يدع وفاء ، فليس للمحتال على الذي أحاله شيء ، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول . 
قال  مالك     : وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا . 
 [ ص: 273 ] قال  مالك     : فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ، ثم يهلك المتحمل ، أو يفلس ، فإن الذي تحمل له ، يرجع على غريمه الأول . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					