33292 - قال  مالك     : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الموصي إذا أوصى في صحته أو بمرضه بوصية ، فيها عتاقة رقيق من رقيقه  ، أو غير ذلك ، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ، ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت ، وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ، ويبدلها ، فعل ، إلا أن يدبر مملوكا ، فإن دبر ، فلا سبيل إلى تغيير ما دبر ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين ، إلا ووصيته عنده مكتوبة   ) ) . 
33293 - قال  مالك     : فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة ، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها ، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره . 
33294 - قال  مالك     : فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ، أنه يغير من ذلك ما شاء ، غير التدبير . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					