33677 - قال  مالك     : الأمر عندنا ; أن من نحل ابنا له صغيرا ، ذهبا أو ورقا ، ثم هلك  ، وهو يليه ، إنه لا شيء للابن من ذلك ، إلا أن يكون الأب عزلها بعينها ، أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل ، فإن فعل ذلك فهو جائز للابن . 
     	
		 [ ص: 108 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					