[ ص: 134 ]   ( 2 ) باب الشرط في العتق  
 1477   - قال  مالك     : من أعتق عبدا له فبت عتقه ، حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه ، فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة ، ولا يحمل عليه شيئا من الرق ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   ( ( من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ) )   . 
قال  مالك     : فهو ، إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ، ولا يخلطها بشيء من الرق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					