1506  [ ص: 136 ]   ( 3 ) باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم  
 1478   -  مالك  عن   يحيى بن سعيد  ، وعن غير واحد ، عن   الحسن بن أبي الحسن البصري  ، وعن   محمد بن سيرين     ; أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق عبيدا له ، ستة عند موته ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد   . 
قال  مالك     : وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم . 
  1479   -  مالك  ، عن   ربيعة بن أبي عبد الرحمن     ; أن رجلا في إمارة   أبان بن عثمان  أعتق رقيقا له ، كلهم جميعا ، ولم يكن له مال غيرهم ، فأمر   أبان بن عثمان  تلك الرقيق قسمت أثلاثا ، ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون ، فوقع السهم على أحد الأثلاث ، فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					