34023 - قال  مالك     : إن أحسن ما سمع في الرقاب الواجبة  ، أنه لا يجوز أن يعتق فيها نصراني ولا يهودي ، ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ،   [ ص: 178 ] ولا أم ولد ، ولا معتق إلى سنين ، ولا أعمى ، ولا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي ، تطوعا ; لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : فإما منا بعد وإما فداء    [ محمد : 4 ] فالمن العتاقة . 
قال  مالك     : فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب ، فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة . 
قال  مالك     : وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات ، لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون  ، ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					