34272 - قال  مالك  في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه    : إن ولاء العبد المعتق للمسلمين ، وإن أسلم اليهودي أو النصراني بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا ، قال : ولكن إذا   [ ص: 226 ] أعتق اليهودي أو النصراني عبدا على دينهما ، ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي أو النصراني الذي أعتقه ، ثم أسلم الذي أعتقه  ، رجع إليه الولاء ; لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه . 
34273 - قال  مالك     : وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ، ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني ، إذا أسلم المولى المعتق ، قبل أن يسلم الذي أعتقه ، وإن كان المعتق حين أعتق مسلما ، لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء ; لأنه ليس لليهودي ولا للنصراني ولاء ، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					