36787 - قال  مالك     : ومن قتل خطأ ، فإنما عقله مال لا قود فيه  ، وإنما هوكغيره من ماله ، يقضى به دينه ، ويجوز فيه وصيته ، فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ، ثم عفي عن ديته ، فذلك جائز له ، وإن لم يكن له   [ ص: 44 ] مال غير ديته جاز له من ذلك ، الثلث ، إذا عفي عنه ، وأوصى به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					