1625  [ ص: 245 ]   ( 20 ) باب ما يجب في العمد    . 
 1623   -  مالك  ، عن  عمر بن حسين  ، مولى عائشة بنت قدامة  ، أن   عبد الملك بن مروان  أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا ، فقتله وليه بعصا   . 
قال  مالك     : والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا ، أو رماه بحجر ، أو ضربة عمدا ، فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص . 
 [ ص: 246 ] قال  مالك     : فقتل العمد  عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه ، حتى تفيظ نفسه ، ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل في النائرة تكون بينهما ، ثم ينصرف عنه وهو حي ، فينزى في ضربه ، فيموت ، فتكون في ذلك ، القسامة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					