1625 [ ص: 245 ] ( 20 ) باب ما يجب في العمد .
1623 - مالك ، عن عمر بن حسين ، مولى عائشة بنت قدامة ، أن عبد الملك بن مروان أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا ، فقتله وليه بعصا .
قال مالك : والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا ، أو رماه بحجر ، أو ضربة عمدا ، فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص .
[ ص: 246 ] قال مالك : فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه ، حتى تفيظ نفسه ، ومن العمد أيضا أن يضرب الرجل في النائرة تكون بينهما ، ثم ينصرف عنه وهو حي ، فينزى في ضربه ، فيموت ، فتكون في ذلك ، القسامة .


