1691  [ ص: 169 ]   ( 2 ) باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب 
 1692   -  مالك  ، عن  نافع  أن  عبد الله بن عمر  كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق ، والمصبوغ بالزعفران   . 
وسمعت  مالكا  يقول : وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئا من الذهب  لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب   . 
قال  مالك     : فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير . 
قال  مالك  في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال ، وفي الأفنية    . قال : لا أعلم من ذلك شيئا حراما ، وغير ذلك من اللباس أحب إلي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					