442  416   - وأما حديث  مالك  في هذا الباب عن  نافع  أن  عبد الله بن عمر  كان إذا سئل عن صلاة الخوف  قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي   [ ص: 73 ] بهم ركعة ، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو ولم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين . فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين ، فإن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها   . 
 [ ص: 74 ]   9704 - قال  مالك  ، قال  نافع     : لا أرى  عبد الله بن عمر  حدثه إلا عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . 
     	
		
				
						
						
