12298 - قال  مالك     : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ، أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا    . كما تجب في مائتي درهم    . 
 [ ص: 34 ]   12299 - قال  مالك     : ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان ، زكاة ، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا ، وازنة ، ففيها الزكاة . وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					