فصل : إذا  وجد بعض الميت أو عضو من أعضائه   غسل وصلي عليه .  
وقال  أبو حنيفة      : يصلي على أكثره ولا يصلي على أقله ، والاعتبار بالرأس قياسا على ما قطع من أعضاء الحي .  
والدلالة على ما قلنا أن طائرا ألقى يدا  بمكة   من وقعة الجمل ، فعرفت بالخاتم ، فصلى عليه الناس ، وكانت يد  عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد   ، وروي أن  أبا عبيدة بن الجراح   صلى على رءوس القتلى  بالشام   ، وروي أن  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه صلى على عظام  بالشام   ، وليس لمن ذكرنا مخالف فثبت أنه إجماع ، فأما العضو المقطوع من الإنسان فقد اختلف أصحابنا في وجوب غسله والصلاة عليه على وجهين  
أحدهما : يغسل ويصلى عليه كالعضو المقطوع من الميت . والوجه الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه ، وهو أصح .  
والفرق بينهما : أن عضو الحي إنما لم يصل عليه لأنه لا يصلى على جملته الباقية ، ولما صلى على الميت صلى على بعضه ، فإذا ثبت أنه يصلي على ما وجد من أعضاء الميت وأبعاضه فقد اختلف أصحابنا هل ينوي الصلاة جملة الميت أو ما وجد منه ؟ على وجهين :  
أحدهما : ينوي بالصلاة ما وجد من أعضائه لا غير بعد غسل العضو وتكفينه ، فإن لم يكفنه جاز ، إلا أن يكون العضو من عورة الميت فلا بد من تكفينه ودفنه بعد الصلاة عليه .  
والوجه الثاني : أنه ينوي بالصلاة جملة الميت ؛ لأن حرمة العضو لزمته لحرمة جملته ، إلا أن يعلم أن جملة الميت قد صلى عليه ، فيخص بالصلاة العضو الموجود وجها واحدا والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					